amr Admin
عدد الرسائل : 370 تاريخ التسجيل : 24/02/2008
| موضوع: احكام ازالة النجاسة الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:05 pm | |
| أحكام إزالة النجاسة
الملخص الفقهي في أحكام العبادات للشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان ( أحكام إزالة النجاسة )
المطلوب من المسلم أن يكون طاهراً من الحدث إذا أراد الصلاة، كذلك مطلوب منه طهارة
البدن والثوب والبقعة
لقوله تعالى
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (4) سورة المدثر
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير قال تعالى
{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (11) سورة الأنفال
النجاسات على ثلاث أنواع :
1- نجاسة مغلظة : وهي نجاسة الكلب والخنزير .
2- نجاسة مخففة : وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
3- نجاسة بين ذلك : وهي بقية النجاسات .
أنواع النجاسة التي يجب إزالتها :
1) ما تكون على وجه الأرض، فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة بصب الماء عليها أو تزول بماء المطر أو السيل الجاري عليها .
2) أما إذا كانت نجاسة كلب أو خنزير وما تولد منهما، فتطهيرها بسبع غسلات إحداهن بالتراب، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره من الثياب والفرش .
3) أما إذا كانت نجاسة بول أو غائط أو دم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول .
أنواع المغسولات من النجاسة :
1- النوع الأول : ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره .
2- النوع الثاني : ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها .
3- النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله بأن يوضع عليه شيئاً ثقيلاً حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء | |
|